All legislation

مرسوم Decree No. 2138 18/01/1992

دعوة مجلس النواب الى عقد استثنائي

Type
مرسوم · Decree
Number
2138
Date
18/01/1992
Official Gazette
Issue 4, 23/01/1992, p. 65
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2138 تاريخ 18/01/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يدعى مجلس النواب الى عقد استثنائي يفتتح بتاريخ 20/1/1992 ويختتم بتاريخ 16/3/1992

المادة 2

مادة 2: يحدد برنامج اعمال هذا العقد الاستثنائي بما يلي: - مشروع موازنة عام 1992. - مشاريع القوانين المحالة على مجلس النواب والتي ستحال عليه. - سائر مشاريع القوانين والاقتراحات والنصوص التي يقرر مكتب المجلس طرحها على المجلس بعد درسها من اللجان النيابية المختصة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18/01/1992 الامضاء: الياس الهرواي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي