All legislation

مرسوم Decree No. 2080 02/01/1992

تصديق تخطيط طريق الميدان-مار جرجس في غوسطا قضاء كسروان

Type
مرسوم · Decree
Number
2080
Date
02/01/1992
Official Gazette
Issue 4, 23/01/1992, p. 66
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2080 تاريخ 02/01/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط طريق الميدان-مار جرجس المبين باللون الاصفر والبراح التابع له المبين باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة غوسطا (قضاء كسروان-محافظة جبل لبنان).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 02/01/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الداخلية الامضاء: اللواء الركن سامي الخطيب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: نديم سالم