المادة 1
مادة 1: عدل الجدول رقم 3 المرفق بالمرسوم رقم 5675 تاريخ 6/10/1966 المعدل بالمرسوم رقم 10304 تاريخ 15/5/1975, وفقا للجدول المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 2084 02/01/1992
مادة 1: عدل الجدول رقم 3 المرفق بالمرسوم رقم 5675 تاريخ 6/10/1966 المعدل بالمرسوم رقم 10304 تاريخ 15/5/1975, وفقا للجدول المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: تؤمن اعتمادات رواتب وتعويضات موظفي الملاك المؤقت لمكتبي بشري وجزين عن عام 1992 عن طريق النقل من الاعتمادات المرصدة في الباب الثالث والعشرين - الفصل1 - البند 14 - الفقرة 1 - احتياطي لتعبئة الملاكات . تؤمن الاعتمادات اللازمة للنفقات الادارية وتجهيز هذين المكتبين عن عام 1992 عن- طريق النقل من الاعتمادات المرصدة في الباب الثالث والعشرين فصل 1 -البند 14 -- الفقرة 4 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 02/01/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: نديم سالم وزير المالية الامضاء: علي الخليل