All legislation

مرسوم Decree No. 2084 02/01/1992

احداث مكتب فني في كل من قضائي بشري وجزين

Type
مرسوم · Decree
Number
2084
Date
02/01/1992
Official Gazette
Issue 4, 23/01/1992, p. 68/69
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2084 تاريخ 02/01/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل الجدول رقم 3 المرفق بالمرسوم رقم 5675 تاريخ 6/10/1966 المعدل بالمرسوم رقم 10304 تاريخ 15/5/1975, وفقا للجدول المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تؤمن اعتمادات رواتب وتعويضات موظفي الملاك المؤقت لمكتبي بشري وجزين عن عام 1992 عن طريق النقل من الاعتمادات المرصدة في الباب الثالث والعشرين - الفصل1 - البند 14 - الفقرة 1 - احتياطي لتعبئة الملاكات . تؤمن الاعتمادات اللازمة للنفقات الادارية وتجهيز هذين المكتبين عن عام 1992 عن- طريق النقل من الاعتمادات المرصدة في الباب الثالث والعشرين فصل 1 -البند 14 -- الفقرة 4 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 02/01/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: نديم سالم وزير المالية الامضاء: علي الخليل