All legislation

قرار Decision No. 4708 03/01/1992

شطب اسم بنك من لائحة المصارف

Type
قرار · Decision
Number
4708
Date
03/01/1992
Official Gazette
Issue 4, 23/01/1992, p. 80
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 4708 تاريخ 03/01/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب من لائحة المصارف اسم "البنك اللبناني العربي" ش .م.ل. المسجل في تلك اللائحة تحت رقم 29.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3/01/1992 حاكم مصرف لبنان ميشال الخوري