المادة 2
مادة 2: تنحصر الاشغال المرخص بها في حفر نفق مغطى في العقار رقم 3 طوله خمسة وثلاثون مترا يتجه من الجنوب الى الشمال قياسه 190 سنتمترا علوا و100 سنتمترا عرضا, وجر مياهه بواسطة قساطل حديدية ضمن الاملاك العمومية (ساقية ماء شتوية وطرقات عامة) الى العقار رقم 1124 واستعمال مياهه في الاغراض الزراعية كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.