The whole text

مرسوم رقم 2130 تاريخ 15/01/1992 In force

المادة 7

المادة 7

مادة 7: على المرخص له ان يدفع لخزينة الدولة عائدات سنوية واجبة الاداء سلفا وقبل تبلغه مرسوم الترخيص هذا للعمل بموجبه مفصلة كما يلي: ا- عن الترخيص بالتنقيب عن المياه /12500/ل.ل. (فقط اثنا عشر الفا وخمسماية ليرة لبنانية). ب - عن كمية المياه البالغ تصريفها /12/ م3 (اثنا عشر مترا مكعبا يوميا). 12 م3 x 10،000 ل.ل. x 365 يوما= /43800/ل.ل. (ثلاثة واربعون الفا وثمانماية ليرة لبنانية). ج- عن تمرير قساطل المياه ضمن الاملاك العامة النهرية 130م x 500 ل.ل.= 65000 ل.ل. (خمسة وستون الف ليرة لبنانية).

المادة 7 من مرسوم رقم 2130 تاريخ 15/01/1992 https://lebaneselegislation.com/law/189936/article/7/