All legislation

علم وخبر Notice of association No. 4 06/01/1997

تأسيس جمعية باسم: "جمعية سيدات آل المصري" مركزها: بلدة صليما- قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
4
Date
06/01/1997
Official Gazette
Issue 4, 23/01/1997, p. 429
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 4 تاريخ 06/01/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "جمعية سيدات آل المصري" صليما

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية

برقم 3264/2 تاريخ 06/09/1995,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية سيدات آل المصري». مركزها: بلدة صليما ـ ملك وقف آل المصري ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ توثيق التعاون والتعاضد بين أفراد العائلة. 1 ـ تحقيق الإنماء الاجتماعي والاقتصادي للعائلة. 3 ـ العمل على تطوير الوضع الثقافي للعائلة. المؤسسات السيدات: نجات فايز المصري منيرة حسن المصري عفاف أمين المصري بدر رؤوف المصري سمر مفيد غصن بدر جودات المصري ريما كمال العلي مليحا فهد هلال عفاف سليمان سلوم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة سمر مفيد غصن.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 6 كانون الثاني 1997 وزير الداخلية ميشال المر