ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "جمعية سيدات آل المصري" صليما
والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية
برقم 3264/2 تاريخ 06/09/1995,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية سيدات آل المصري». مركزها: بلدة صليما ـ ملك وقف آل المصري ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ توثيق التعاون والتعاضد بين أفراد العائلة. 1 ـ تحقيق الإنماء الاجتماعي والاقتصادي للعائلة. 3 ـ العمل على تطوير الوضع الثقافي للعائلة. المؤسسات السيدات: نجات فايز المصري منيرة حسن المصري عفاف أمين المصري بدر رؤوف المصري سمر مفيد غصن بدر جودات المصري ريما كمال العلي مليحا فهد هلال عفاف سليمان سلوم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة سمر مفيد غصن.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 6 كانون الثاني 1997 وزير الداخلية ميشال المر