المادة 2
مادة 2: تكلف مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية في وزارة الزراعة اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة للمباشرة بأعمال التحديد والتحرير المنصوص عنها في المادة السابعة من قانون حماية الغابات.
قرار رقم 3 تاريخ 08/01/1997 In force
مادة 2: تكلف مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية في وزارة الزراعة اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة للمباشرة بأعمال التحديد والتحرير المنصوص عنها في المادة السابعة من قانون حماية الغابات.
المادة 2 من قرار رقم 3 تاريخ 08/01/1997 https://lebaneselegislation.com/law/189941/article/2/