All legislation

مرسوم Decree No. 9747 14/01/1997

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة العربانية العقارية (قضاء بعبدا)

Type
مرسوم · Decree
Number
9747
Date
14/01/1997
Official Gazette
Issue 4, 23/01/1997, p. 355
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9747 تاريخ 14/01/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية

العقارية في لبنان),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 27/12/1996,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للأمير سعود ابن مشعل بن عبد العزيز آل سعود, من التابعية السعودية, بتملك العقارات رقم 15-18 35-84-884-900 و920 من منطقة العربانية العقارية (البالغة مساحتها /9995/م.م. من اجل انشاء مسكن لسكنه مع عائلته. على الجهة المرخص لها ان تخصص العقارات المذكورة لانشاء مسكن تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 كانون الثاني 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري