المادة 1
مادة 1: يرخص للسيد حسان عارف البيطار من مواليد عندقت عام 1971 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائز على دبلوم مهندس زراعي ـ اختصاص الري الزراعي ـ من الجامعة اللبنانية عام 1996 بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.
قرار Decision No. 571 26/12/1996
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على القانون الصادر بتاريخ 22/01/1951
(مزاولة مهنة الهندسة),
بناء على القانون الصادر بتاريخ 15/01/1954
(تطبيق احكام قانون 1951 على المهندسين
الزراعيين),
بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية
المقدم من السيد حسان عارف البيطار بالرقم
التالي 5049/3 تاريخ 20/11/1996,
بناء على محضر لجنة المهندسين رقم 773
تاريخ 12/12/1996 القاضي بقبول طلب السيد
حسان عارف البيطار المذكور اسمه اعلاه
ومنحه الاذن بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية
في لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة,
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة
الزراعة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسيد حسان عارف البيطار من مواليد عندقت عام 1971 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائز على دبلوم مهندس زراعي ـ اختصاص الري الزراعي ـ من الجامعة اللبنانية عام 1996 بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 26/12/1996 وزير الزراعة شوقي فاخوري