المادة 1
مادة 1: تمنح شركة هاريس للابحاث,"براءة الاختراع تتعلق بـ تركيبة وطريقة استعمال لمادة تنظيف معتمدة على كربنة داخلية, وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء من تاريخ ايداع الطلب المقدم في 09/09/1997 والمسجل تحت رقم 5834 .
قرار Decision No. 182 17/10/1996
ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995
(تشكيل الحكومة),
بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب المرسوم
رقم 6821 تاريخ 28 كانون الاول 1973,
(تحديد مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة
والصناعة والنفط),
بناء على القرار رقم 2385 الصادر في 17 كانون
الثاني 1924 وتعديلاته (نظام حقوق الملكية
التجارية والصناعية) ولا سيما المادة 14 منه,
بناء على القرار رقم 152 الصادر في 16 تموز
1939 (تطبيق اتفاق اتحاد باريس المتعلق
بحماية الملكية الصناعية المؤرخ في 20/03/1883),
بناء على الطلب المقدم بتاريخ 09/09/1996
من المحامي محمد عالم المقيم في كورنيش
المزرعة بناية الجندول الطابق الخامس بصفته
عاملا باسم ولحساب شركة هاريس للابحاث,
بناء على محضر ايداع الطلب المذكور المنظم
من قبل رئيس مصلحة حماية الملكية الفكرية
بتاريخ 09/09/1996,
بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد
والتجارة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح شركة هاريس للابحاث,"براءة الاختراع تتعلق بـ تركيبة وطريقة استعمال لمادة تنظيف معتمدة على كربنة داخلية, وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء من تاريخ ايداع الطلب المقدم في 09/09/1997 والمسجل تحت رقم 5834 .
مادة 2: يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته, مع مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضمن ان البراءة تعطى بدون ادنى ضمانة فيما يختص بحقيقة الاختراع او فضله او ابتكاره ولا سيما في ما يختص بامانة وصفه او صحته.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة.
بيروت في 17 تشرين الثاني 1996 وزير الاقتصاد والتجارة ياسين كامل جابر