All legislation

علم وخبر Notice of association No. 206 27/12/1996

تأسيس جمعية باسم: "رابطة خريجي كلية هايكازيان الجامعية" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
206
Date
27/12/1996
Official Gazette
Issue 4, 23/01/1997, p. 425-426
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 206 تاريخ 27/12/1996
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 أب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "رابطة خريجي كلية هايكازيان

الجامعية" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية

والادارية برقم 2582/2 تاريخ 04/04/1996,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة خريجي كلية هايكازيان الجامعية». مركزها: بيروت ـ كلية هايكازيان الجامعية. غايتها: 1 ـ خلق روابط فكرية واجتماعية من شأنها أن تبقي الأشخاص المتخرجين على اتصال دائم بالكلية وببعضهم مع بعض وذلك عن طريق تنمية التعاون بينهم. 2 ـ التعاضد بين أعضاء الرابطة. 3 ـ خدمة الكلية والمساهمة في تحقيق الغاية التي من أجلها أنشئت والحفاظ على مكانتها بمختلف الوسائل بالتنسيق مع رئاسة الكلية. 4 ـ تعزيز مختلف النشاطات الفكرية والثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية. 5 ـ تنمية الثقافة العامة ونشرها في المجتمع. المؤسسون السادة: هشام أديب أبو جودة يغيا مخارديروس سرويان مروان لويس دياب فادي نجيب صوايا باسكال ريمون لطوف سيتا أرسين كلوستيان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد هشام أديب أو جودة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10840 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 27 كانون الأول 1996 وزير الداخلية ميشال المر