المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة خريجي كلية هايكازيان الجامعية». مركزها: بيروت ـ كلية هايكازيان الجامعية. غايتها: 1 ـ خلق روابط فكرية واجتماعية من شأنها أن تبقي الأشخاص المتخرجين على اتصال دائم بالكلية وببعضهم مع بعض وذلك عن طريق تنمية التعاون بينهم. 2 ـ التعاضد بين أعضاء الرابطة. 3 ـ خدمة الكلية والمساهمة في تحقيق الغاية التي من أجلها أنشئت والحفاظ على مكانتها بمختلف الوسائل بالتنسيق مع رئاسة الكلية. 4 ـ تعزيز مختلف النشاطات الفكرية والثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية. 5 ـ تنمية الثقافة العامة ونشرها في المجتمع. المؤسسون السادة: هشام أديب أبو جودة يغيا مخارديروس سرويان مروان لويس دياب فادي نجيب صوايا باسكال ريمون لطوف سيتا أرسين كلوستيان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد هشام أديب أو جودة.