ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ
16/09/1983, لا سيما المادة 7 منه المعدلة
بالمرسوم الاشتراعي رقم 1 تاريخ 26/09/1984
(الدفاع الوطني),
بناء على المرسوم رقم 2661 تاريخ 03/09/1985,
لا سيما المادة 21 منه (تنظيم المديرية
العامة لامن الدولة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 139
تاريخ 12/06/1959, لا سيما المادة 29 منه
(تنظيم المديرية العامة للامن العام),
بناء على انهاء المدير العام لامن الدولة,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
(نائب رئيس المجلس الاعلى للدفاع),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 27/12/1996,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: شكل مجلسا التأديب في المديرية العامة لأمن الدولة على الوجه التالي: أ ـ للضباط هيئة أصلية رئيساً ـ العميد سليم محمود ـ المقدم روبير جبور ـ المقدم محمد قدورة ـ الرائد طوني صليبا أعضاء ـ الرائد طارق عويدات مقرراً ـ النقيب يوسف بو صالح هيئة احتياطية رئيس ـ العميد علي بحسون عضواً ـ المقدم صلاح جبران مقرراً ـ النقيب عفيف قمح ب ـ لغير الضباط هيئة أصلية رئيساً ـ العقيد الطيار حنا سعد ـ الملازم الأول صبحي حاطوم أعضاء ـ الملازم الأول نوال عواد مقرراً ـ الملازم يوسف الشدياق هيئة احتياطية رئيساً ـ المقدم مصطفى دكروب عضواً ـ الملازم الأول زكي أبو العز مقرراً ـ الملازم جول شبيب
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به لمدة سنة اعتباراً من تاريخ صدوره. بعبد في 14 كانون الثاني 1997 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الأمضاء: رفيق الحريري