المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 278/1 تاريخ 11/06/1964 بحيث يقرأ اسم نقابة اصحاب معامل مصنوعات الورق في الجمهورية اللبنانية على الشكل التالي: "نقابة اصحاب الصناعات الورقية والتغليف في لبنان" والباقي دون تعديل.
قرار Decision No. 226 31/05/1996
ان وزير العمل,
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995
(تشكيل الحكومة),
بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني,
بناء على الطلب المسجل تحت رقم 258/4 تاريخ
19/04/1946,
بناء على اقتراح المدير العام,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 278/1 تاريخ 11/06/1964 بحيث يقرأ اسم نقابة اصحاب معامل مصنوعات الورق في الجمهورية اللبنانية على الشكل التالي: "نقابة اصحاب الصناعات الورقية والتغليف في لبنان" والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
31 ايار 1996 وزير العمل اسعد حردان