All legislation

قرار Decision No. 226 31/05/1996

تعديل اسم نقابة اصحاب "معامل مصنوعات الورق"

Type
قرار · Decision
Number
226
Date
31/05/1996
Official Gazette
Issue 4, 23/01/1997, p. 440
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 226 تاريخ 31/05/1996
Source
Lebanese University

ان وزير العمل,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995

(تشكيل الحكومة),

بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني,

بناء على الطلب المسجل تحت رقم 258/4 تاريخ

19/04/1946,

بناء على اقتراح المدير العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 278/1 تاريخ 11/06/1964 بحيث يقرأ اسم نقابة اصحاب معامل مصنوعات الورق في الجمهورية اللبنانية على الشكل التالي: "نقابة اصحاب الصناعات الورقية والتغليف في لبنان" والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

31 ايار 1996 وزير العمل اسعد حردان