المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الثالثة من القرار رقم 35/1 تاريخ 17/12/1976 المتعلق بتأليف هيئة عليا للاغاثة المعدل بموجب القرار رقم 30/93 تاريخ 02/07/1993 بحيث تصبح كما يلي:
قرار Decision No. 4 08/01/1997
ان رئيس مجلس الوزراء,
بناء على المرسوم رقم 9500 تاريخ 07/11/1996
(تسمية السيد رفيق الحريري رئيسا لمجلس
الوزراء),
بناء على القرار رقم 35/1 تاريخ 17/12/1976
(تأليف هيئة عليا للاغاثة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 22 تاريخ
18/03/1977 (تصديق القرار رقم 35/1 تاريخ
17/12/1976),
بناء على القرار رقم 30/93 تاريخ 02/08/1993
(تعديل تأليف الهيئة العليا للاغاثة),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/12/1996,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعدل المادة الثالثة من القرار رقم 35/1 تاريخ 17/12/1976 المتعلق بتأليف هيئة عليا للاغاثة المعدل بموجب القرار رقم 30/93 تاريخ 02/07/1993 بحيث تصبح كما يلي:
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 كانون الثاني 1997 رئيس مجلس الوزراء رفيق الحريري