All legislation

قرار Decision No. 4 08/01/1997

تعديل القرار رقم 35/1 تاريخ 17/12/1976 المتعلق بتأليف الهيئة العليا للاغاثة وتحديد مهامها وصلاحياتها

Type
قرار · Decision
Number
4
Date
08/01/1997
Official Gazette
Issue 4, 23/01/1997, p. 402
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 4 تاريخ 08/01/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس مجلس الوزراء,

بناء على المرسوم رقم 9500 تاريخ 07/11/1996

(تسمية السيد رفيق الحريري رئيسا لمجلس

الوزراء),

بناء على القرار رقم 35/1 تاريخ 17/12/1976

(تأليف هيئة عليا للاغاثة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 22 تاريخ

18/03/1977 (تصديق القرار رقم 35/1 تاريخ

17/12/1976),

بناء على القرار رقم 30/93 تاريخ 02/08/1993

(تعديل تأليف الهيئة العليا للاغاثة),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/12/1996,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثالثة من القرار رقم 35/1 تاريخ 17/12/1976 المتعلق بتأليف هيئة عليا للاغاثة المعدل بموجب القرار رقم 30/93 تاريخ 02/07/1993 بحيث تصبح كما يلي:

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 كانون الثاني 1997 رئيس مجلس الوزراء رفيق الحريري