ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضوع
التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ
04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين
الحقوق العينية العقارية في لبنان),
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 27/12/1996,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للأمير مشعل ابن عبد العزيز آل مسعود, من التابعية السعودية, بتملك /7370/م.م. من العقار رقم 39 من منطقة العربانية العقارية (قضاء بعبدا) من اجل انشاء مسكن لسكنه مع عائلته. على الجهة المرخص لها ان تخصص العقارات المذكورة لانشاء مسكن تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 كانون الثاني 1997
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري