المادة 1
مادة 1: سحب العلم والخبر رقم 411 تاريخ 21/5/1963 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة «لجنة جامع ضهر المغر الخيرية في طرابلس» مركزها في طرابلس، وحلت هذه الجمعية للسبب المبين أعلاه.
مرسوم Decree No. 9751 14/01/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962,
بناء على العلم والخبر رقم 411 تاريخ
21/05/1963 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة:
"لجنة جامع ضهر المغر الخيرية في طرابلس "
مركزها طرابلس ,
وحيث تبين من التحقيقات التي اجرتها الاجهزة
الامنية المختصة ان هذه الجمعية انحرفت
عن حدود الغاية ونطاق الترخيص المعطى لها,
وان هناك ثلاثة اطراف في الهيئة الادارية
للجمعية المذكورة كل منها يحاول الحصول على
ترخيص المدرسة التابعة لها لغايات شخصية
مادية مخالفين بذلك القوانين والانظمة التي
ترعى شؤون الجمعيات والغاية التي انشئت من
اجلها هذه الجمعية,
بناء على اقتراح وزير الداخلية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/12/1996,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: سحب العلم والخبر رقم 411 تاريخ 21/5/1963 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة «لجنة جامع ضهر المغر الخيرية في طرابلس» مركزها في طرابلس، وحلت هذه الجمعية للسبب المبين أعلاه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 14 كانون الثاني 1997 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر