ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بنا على القرار رقم 144/س تاريخ 10/06/1925
وتعديلاته (الاملاك العمومية),
بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/05/1926
(ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير
المنقولة),
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 03/05/1996
من مالكي العقار 274 من منطقة مار جرجس
ومخايل العقارية (قضاء زحلة) المتضمن طلبهم
اسقاط قسم من الاملاك العمومية لحساب
املاك الدولة الخصوصية (مجرى نهر البردوني)
تمهيدا لشراء القسم المطلوب اسقاطه وفقا
للانظمة النافذة,
بناء على موافقة المديرية العامة للتجهيز
المائي والكهربائي المبدئية رقم 3913/96
تاريخ 06/08/1996,
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية
والكهربائية ووزير المالية,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اسقط من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية القسم المكون من مجرى نهر البردوني بمحاذاة بولفار زحلة البالغة مساحته /800/م2 (ثمانماية مترا مربعا) تقريبا والكائن بين العقارات رقم 272-273-274-275-226 و328 في زحلة), المبين باللون الاحمر والمحدد بالاحرف (أ-ب-ج-د-هـ-و-ز-أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: ان تكاليف اظهار الحدود والفرز والضم للقسم موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم هي على نفقة طالبي الاسقاط.
مادة 3: تنفذ احكام هذا المرسوم تحت الاشراف الفني المباشر للمديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 كانون الاول 1996
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الموارد المائية والكهربائية
الامضاء: الياس حبيقة
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري