All legislation

مرسوم Decree No. 9728 31/12/1996

اسقاط قسم من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية (مجرى نهر البردوني) في منطقة مار جرجس ومخايل العقارية (قضاء زحلة)

Type
مرسوم · Decree
Number
9728
Date
31/12/1996
Official Gazette
Issue 4, 23/01/1997, p. 385-386
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 9728 تاريخ 31/12/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بنا على القرار رقم 144/س تاريخ 10/06/1925

وتعديلاته (الاملاك العمومية),

بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/05/1926

(ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير

المنقولة),

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 03/05/1996

من مالكي العقار 274 من منطقة مار جرجس

ومخايل العقارية (قضاء زحلة) المتضمن طلبهم

اسقاط قسم من الاملاك العمومية لحساب

املاك الدولة الخصوصية (مجرى نهر البردوني)

تمهيدا لشراء القسم المطلوب اسقاطه وفقا

للانظمة النافذة,

بناء على موافقة المديرية العامة للتجهيز

المائي والكهربائي المبدئية رقم 3913/96

تاريخ 06/08/1996,

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية

والكهربائية ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اسقط من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية القسم المكون من مجرى نهر البردوني بمحاذاة بولفار زحلة البالغة مساحته /800/م2 (ثمانماية مترا مربعا) تقريبا والكائن بين العقارات رقم 272-273-274-275-226 و328 في زحلة), المبين باللون الاحمر والمحدد بالاحرف (أ-ب-ج-د-هـ-و-ز-أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ان تكاليف اظهار الحدود والفرز والضم للقسم موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم هي على نفقة طالبي الاسقاط.

المادة 3

مادة 3: تنفذ احكام هذا المرسوم تحت الاشراف الفني المباشر للمديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 كانون الاول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقة وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري