ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26 آب 1996,
المتعلق بمنح الحكومة حق التشريع في الحقل
الجمركي,
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون
الاول 1995, الذي يحدد تعريفة الرسوم
الجمركية وفقا للنظام المنسق,
بناء على انهاء المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 15/01/1997,
يرسم ما يأتي:
المواد
يخفض معدل الرسم الجمركي لجميع الاصناف المشمولة ببنود الفصلين 61 و62 من تعريفة الرسوم الجمركية من 30% الى 20% من القيمة, على ان تبقى الاصناف الخاضعة للبنود الفرعية المحلية 6115.91.10 و 611.92.10 و6115.93.10 و6115.99.10 خاضعة لمعدل الرسم 10% المطبق حاليا.
يعمل بهذا المرسوم وفقا لاحكام قانون الجمارك, وخاصة المادة 15 منه.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 كانون الثاني 1997
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري