All legislation

قرار Decision No. 14 09/01/1997

اعطاء ترخيص باسم نادي شباب كفريا

Type
قرار · Decision
Number
14
Date
09/01/1997
Official Gazette
Issue 4, 23/01/1997, p. 433-434
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 14 تاريخ 09/01/1997
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996,

بناء على طلب الجمعية المسجل بالرقم 139

تاريخ 11/01/1996,

بناء على موافقة وزارة الداخلية رقم 2954/2

تاريخ 13/11/1996,

بناء على اقتراح المدير العام العام للشباب

والرياضة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة الهيئة التأسيسية إنشاء جمعية رياضية باسم نادي شباب كفريا وهم: 1 ـ الماس جرجس 2 ـ جوزف جرجس 3 ـ سامر شلق 4 ـ لورا عرابي 5 ـ عمر مرعي 6 ـ فريال السمروط 7 ـ ولهان الصديق. مركزها: كفريا ـ قضاء الكورة ـ محافظة الشمال. غايتها: تنمية الفرد والمجتمع عن طريق ممارسة الألعاب الرياضية، وتعنى الجمعية بصورة خاصة في لعبة كرة الطائرة. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عمر مرعي.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية التقيد بالمادة (30) من المرسوم رقم 9104 والانضمام إلى اتحاد اللعبة أعلاه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 9 كانون الثاني 1997 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد