المادة 1
مادة 1: يرخص للسيدة: فبيا سلامة جليان من مواليد حوش حالا عام 1962 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائزة على دبلوم مهندس زراعي ـ من جامعة القديس يوسف E.S.I.A.M. بيروت عام 1987 بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفتها مهندس زراعي صاحب شهادة.
قرار Decision No. 569 26/12/1996
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على القانون الصادر بتاريخ 22/11/1951
(مزاولة مهنة الهندسة),
بناء على القانون الصادر بتاريخ 15/01/1954
(تطبيق احكام قانون 1951 على المهندسين
الزراعيين),
بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية
المقدم من السيدة فبيا سلامة جليان بالرقم
التالي 4170/3 تاريخ 01/10/1996,
بناء على محضر لجنة المهندسين رقم 773
تاريخ 12/12/1996 القاضي بقبول طلب السيدة
فبيا سلامة جليان المذكور اسمها اعلاه
ومنحها الاذن بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية
في لبنان بصفتها مهندس زراعي صاحب
شهادة,
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة
الزراعة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسيدة: فبيا سلامة جليان من مواليد حوش حالا عام 1962 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائزة على دبلوم مهندس زراعي ـ من جامعة القديس يوسف E.S.I.A.M. بيروت عام 1987 بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفتها مهندس زراعي صاحب شهادة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 26/12/1996 وزير الزراعة شوقي فاخوري