ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "الرابطة البوليفارية" والمسجل لدى
مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم
3302/2 تاريخ 04/07/1996,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الرابطة البوليفارية». مركزها: بيروت ـ التباريس ـ شارع فؤاد شهاب ـ بناية خياط. غايتها 1 ـ تنشيط الصداقة اللبنانية الفنزولية. 2 ـ نشر تاريخ الدول التي حررها الجنرال بوليفار. 3 ـ تنشيط العلاقات بين الرابطة البوليفارية في لبنان والعالم. المؤسسون السادة: د. مانويل يونس يوسف مخايل لبكي ناديه كامل مرشد بطرس فرنند أرسانيوس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد يوسف مخايل لبكي.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 15 كانون الثاني 1997 وزير الداخلية ميشال المر