ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
السماة: "الحركة الرسولية المريمية" فغال
والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية
برقم 2982/2 تاريخ 18/08/1994,
وبعد موافقة المديرية العامة للامن العام
بكتابها رقم 17521/أ ع تاريخ 17/06/1996,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسامة: «الحركة الرسولية المريمية». مركزها: فغال ـ دير مار ساسين ـ وقف رعية فغال المارونية ـ قضاء جبيل. غايتها: إن أهداف الحركة الرسولية المريمية هي ذات طابع ديني واجتماعي وثقافي، كونها تنبثق من الكنيسة فهي تلتزم بتوجيهاتها وتشترك في حمل رسالتها كما تسعى الحركة إلى مساعدة أعضائها على نمو ذواتهم وترسيخ ثقافتهم العامة والالتزام بحمل مسؤوليتهم في المجتمع على جميع الصعد. المؤسسون السادة: جان بطرس مرعب أنطوانيت موريس باسيل عبدو نظير مغامس ألفراد غنطوس نعمه الأب داود خليل كوكباني صلاح جورج القاموع بطرس ميلاد نخل ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جان بطرس مرعب.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 2 كانون الثاني 1997 وزير الداخلية ميشال المر