المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة العمل الإنمائي». مركزها: داريا ـ الشارع العام ـ ملك محمود بصبوص ـ قضاء الشوف. غايتها: 1 ـ القيام بكافة الأعمال التي من شأنها رفع المستوى الثقافي والاجتماعي وتشجيع العمل الرياضي في بلدة داريا 2 ـ متابعة المشاريع الإنمائية في مختلف الحقول في البلدة. 3 ـ العمل على رفع مستوى التعاون بين الجميع لما فيه خير البلدة. 4 ـ مساعدة المحتاجين ضمن الإمكانيات المتاحة للرابطة. المؤسسون السادة: محمد أحمد بصبوص طالب جميل حسن هاني محمد سرحال رباح أحمد بوشقره فاي يوسف بيه شوقي خليل دحبول بكري مصطفى عثمان عبد الحميد حميد رحال ياسر محمود بصبوص ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فادي يوسف بيه.