All legislation

علم وخبر Notice of association No. 207 30/12/1996

تأسيس جمعية باسم: "رابطة العمل الانمائي" مركزها: داريا- قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
207
Date
30/12/1996
Official Gazette
Issue 4, 23/01/1997, p. 426
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 207 تاريخ 30/12/1996
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "رابطة العمل الانمائي" والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم

3541/2 تاريخ 29/07/1996,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة العمل الإنمائي». مركزها: داريا ـ الشارع العام ـ ملك محمود بصبوص ـ قضاء الشوف. غايتها: 1 ـ القيام بكافة الأعمال التي من شأنها رفع المستوى الثقافي والاجتماعي وتشجيع العمل الرياضي في بلدة داريا 2 ـ متابعة المشاريع الإنمائية في مختلف الحقول في البلدة. 3 ـ العمل على رفع مستوى التعاون بين الجميع لما فيه خير البلدة. 4 ـ مساعدة المحتاجين ضمن الإمكانيات المتاحة للرابطة. المؤسسون السادة: محمد أحمد بصبوص طالب جميل حسن هاني محمد سرحال رباح أحمد بوشقره فاي يوسف بيه شوقي خليل دحبول بكري مصطفى عثمان عبد الحميد حميد رحال ياسر محمود بصبوص ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فادي يوسف بيه.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 30 كانون الأول 1996 وزير الداخلية ميشال المر