المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تموين قرى كفربيتي - بحنين - الريحانية - المنية - النبي يوشع - كرم الاخرس ودير عمار في منطقة المنية بمياه الشفة - اشغال انشاء خزانات مياه وخطوط جر (قضاء المنية - الضبية), من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 9469 28/10/1996
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة
الموارد المائية والكهربائية- المديرية
العامة للتجهيز المائي والكهربائي, العائد
لمشروع تموين قرى في منطقة المنية بمياه الشفه- اشغال انشاء خزانات مياه وخطوط جر (قضاء المنية- الضنية),
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية
والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تموين قرى كفربيتي - بحنين - الريحانية - المنية - النبي يوشع - كرم الاخرس ودير عمار في منطقة المنية بمياه الشفة - اشغال انشاء خزانات مياه وخطوط جر (قضاء المنية - الضبية), من المنافع العامة.
مادة 2: يستملك العقار واقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة والخريطة المرفقتين به وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بخمس سنوات اعتبار من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 تشرين الاول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقة