ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "رابطة آل رزق" جزين والمسجل لدى
مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم
3963/2 تاريخ 19/12/1995,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة آل رزق». مركزها: جزين. غايتها: الاهتمام بشؤون عائلة رزق ـ جزين والعمل لرفع المستوى الاجتماعي والثقافي للعائلة للمساهمة في تنمية العلاقة بين أعضاءها بالشكل الأفضل. المؤسسون السادة: د. ايلان يوسف رزق جوزف شفيق رزق د. ليليان رعي رزق جان طانيوس شداد أنطوان أديب رزق جوزف شفيق رزق أمين أدمون رزق نديم أدمون رزق جورج خليل رزق د. مونيك يوسف رزق أنطوان عبد الله رزق جمال بدري رزق ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد أمين أدمون رزق.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 7 كانون الثاني 1997 وزير الداخلية ميشال المر