المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة شمس اخوان للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 437 .
قرار Decision No. 6402 26/11/1996
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987
المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما
المادة الثالثة منه,
وبناء على القرار رقم 6082 تاريخ 13/01/1996
القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام
1996,
وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته
المنعقدة بتاريخ 25/09/1996 ل "شركة
شمس اخوان للصيرفة" لمزاولة مهنة الصرافة,
ولما كانت الشركة المذكورة قد حررت
رأسمالها نقدا لدى مصرف لبنان بتاريخ
08/11/1996 وقد تسجلت في السجل التجاري
في زحلة بتاريخ 12/11/1996 تحت رقم 2723,
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ
13/11/1996 من الشركة المذكورة والمتضمن
طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة
والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا
التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "شركة شمس اخوان للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 437 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 تشرين الثاني 1996 الحاكم بالوكالة ناصر السعيدي