All legislation

قرار Decision No. 280 18/01/1945

اخضاع الفاصوليا اليابسة لضابطة النطاق الجمركي على الحدود

Type
قرار · Decision
Number
280
Date
18/01/1945
Official Gazette
Issue 4, 24/01/1945, p. 58
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 280 تاريخ 18/01/1945
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تطبيقا لاحكام المادة 292 من القانون الجمركي تخضع لضابطة النطاق الجمركي على الحدود اللبنانية - الفلسطينية والحدود السورية - الفلسطينية والحدود بين سوريا وشرقي الاردن البضائع الآتي بيانها: رقم التعرفة بيان البضائع Ex 51 AA الفاصوليا اليابسة (الكمية الزائدة عن ماية كيلو)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدتين الرسميتين في الجمهوريتن السورية واللبنانية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18/1/1945 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضاء: البرازي, مراد, طراد, الاحدب