المادة 1
مادة 1: تطبيقا لاحكام المادة 292 من القانون الجمركي تخضع لضابطة النطاق الجمركي على الحدود اللبنانية - الفلسطينية والحدود السورية - الفلسطينية والحدود بين سوريا وشرقي الاردن البضائع الآتي بيانها: رقم التعرفة بيان البضائع Ex 51 AA الفاصوليا اليابسة (الكمية الزائدة عن ماية كيلو)