المادة 1
المادة الاولى عدلت المادة الاولى من المرسوم رقم 2573 تاريخ 5 اب سنة 1950 كما يلي: "يجبى لصالح صندوق بلديات الجمهورية اللبنانية من سائر شركات التأمين المنصوص عنها في المادة 83 من المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 3 اذار سنة 1942 رسما مقطوعا عن القسم الباقي من سنة 1950 وفاقا لواردات الشركات المذكورة كما هو مبين في البيان التالي: الرسم المتوجب من ليرة لبنانية الى 5000 ليرة 250 من 5000 الى 10000 ليرة 500 من 10000 الى 20000 ليرة 1000 من 20000 الى 30000 ليرة 1500 من 30000 الى 40000 ليرة 2000 من 40000 الى 50000 ليرة 2500 من 50000 الى 60000 ليرة 3000 من 60000 الى 70000 ليرة 3500 من 70000 الى 80000 ليرة 4000 من 80000 الى 90000 4500 من 90000 فما فوق 5000 الباقي بدون تعديل