المادة 1
مادة 1: تنشأ موقتا في مطار بيروت الدولي, فرقة خاصة مهمتها المحافظة على موجودات المطار وعلى الامن والنظام في داخله, وتوضع تحت سلطة وزير الاشغال العامة( مديرية الطيران المدني) المباشرة.
مرسوم Decree No. 3957 16/01/1951
مادة 1: تنشأ موقتا في مطار بيروت الدولي, فرقة خاصة مهمتها المحافظة على موجودات المطار وعلى الامن والنظام في داخله, وتوضع تحت سلطة وزير الاشغال العامة( مديرية الطيران المدني) المباشرة.
مادة 2: يتألف ملاك هذه الفرقة وتحدد سلسلة رتب افرادها ورواتبهم وفقا للجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم.
مادة 3: تعين البسة رجال هذه الفرقة بقرار يصدره وزير الاشغال العامة.
مادة 4: يؤخذ افراد الفرقة من رجال شرطة الجيش او متقاعديه ويصرفون من الخدمة بدون اي تعويض وكل ذلك بقرار من وزير الاشغال العامة.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 كانون الثاني سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني وزير الدفاع الوطني وزير الاشغال العامة الامضاء: مجيد ارسلان الامضاء: احمد الاسعد وزير الداخلية الامضاء: رياض الصلح