All legislation

مرسوم Decree No. 3957 16/01/1951

انشاء فرقة خاصة في مطار بيروت الدولي مهمتها المحافظة على موجوداته وعلى الامن- والنظام في داخله

Type
مرسوم · Decree
Number
3957
Date
16/01/1951
Official Gazette
Issue 4, 24/01/1951, p. 42-43
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 3957 تاريخ 16/01/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ موقتا في مطار بيروت الدولي, فرقة خاصة مهمتها المحافظة على موجودات المطار وعلى الامن والنظام في داخله, وتوضع تحت سلطة وزير الاشغال العامة( مديرية الطيران المدني) المباشرة.

المادة 2

مادة 2: يتألف ملاك هذه الفرقة وتحدد سلسلة رتب افرادها ورواتبهم وفقا للجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: تعين البسة رجال هذه الفرقة بقرار يصدره وزير الاشغال العامة.

المادة 4

مادة 4: يؤخذ افراد الفرقة من رجال شرطة الجيش او متقاعديه ويصرفون من الخدمة بدون اي تعويض وكل ذلك بقرار من وزير الاشغال العامة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 كانون الثاني سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني وزير الدفاع الوطني وزير الاشغال العامة الامضاء: مجيد ارسلان الامضاء: احمد الاسعد وزير الداخلية الامضاء: رياض الصلح