المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الرابعة من المرسوم رقم 5653 تاريخ 10 نيسان سنة 1946 على الوجه الآتي: "يمكن ان تكون قيمة الضمان المذكورة اعلاه اما نقدا يودع في خزينة الدولة واما سندات مالية مقبولة من وزير المالية واما عقارات مؤمنة لدى الخزينة يوازي ثلثا قيمتها التخمينية مقدار الضمان المطلوب ".