All legislation

مرسوم Decree No. 8502 15/01/1962

تمديد العمل باحكام المرسوم 15725 تاريخ 2-5-1957 فيما يتعلق ببعض الوظائف الموقتة

Type
مرسوم · Decree
Number
8502
Date
15/01/1962
Official Gazette
Issue 4, 24/01/1962, p. 75-76
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8502 تاريخ 15/01/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد العمل باحكام المرسوم رقم 15725 تاريخ 2 ايار سنة 1957 لغاية 30/6/1962 فيما يعود الى الوظائف التالية: كاتب واحد - حارس واحد- حاجب واحد.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 15 كانون الثاني سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2072 تاريخ 12/12/ 1961 وذلك لغاية 30/6/1962. رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح