المادة 1
مادة 1: يمدد العمل باحكام المرسوم رقم 15725 تاريخ 2 ايار سنة 1957 لغاية 30/6/1962 فيما يعود الى الوظائف التالية: كاتب واحد - حارس واحد- حاجب واحد.
مرسوم Decree No. 8502 15/01/1962
مادة 1: يمدد العمل باحكام المرسوم رقم 15725 تاريخ 2 ايار سنة 1957 لغاية 30/6/1962 فيما يعود الى الوظائف التالية: كاتب واحد - حارس واحد- حاجب واحد.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 15 كانون الثاني سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2072 تاريخ 12/12/ 1961 وذلك لغاية 30/6/1962. رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح