المادة 1
مادة 1: يفوض رئيس مكتب مقاطعة اسرائيل - ضابط الاتصال- بالاضافة الى الصلاحيات المخولة له بموجب المرسوم رقم 10228 تاريخ 13/9/1955 بالتوقيع على المعاملات التالية: 1) المعاملات الجمركية التي يستند رأي المكتب فيها الى قرارات ونصوص وزارية. 2) المعاملات العائدة لادخال سيارات المانية المنشأ الى لبنان بعد التثبت من استيرادها من المانيا الى لبنان او من انطباق اوضاعها على مباديء واحكام المقاطعة. 3) الدعوات التي ترسل لاصحاب العلاقة للحضور الى مكتب المقاطعة في اوقات تحدد لهم للتحقيق معهم او لابلاغهم انذارات المقاطعة. 4) كتب الانذارات التي توجه - عملا بقانون ومباديء المقاطعة- للشركات والمؤسسات الاجنبية بواسطة وكلائها او فروعها في لبنان. 5) التحقيقات التي يجريها المكتب والتي تحال للمكتب الرئيسي في دمشق بعد اطلاع المدير العام عليها. 6) المعلومات التي ترد من بقية الدوائر والتي لا تتعلق باتخاذ قرار او مبدأ والتي تحال للمكتب الرئيسي في دمشق. 7) المعاملات التي تحال للمكتب الرئيسي في دمشق لابلاغه الاجراءات التي يتخذها المكتب بالمعاملات التي يحيلها اليه. 8) الكتب والاحالات التي توجه للوزارات والدوائر المختصة والتي تتعلق بتحقيقات تقتضيها اعمال المقاطعة. 9) الاحالات التي تحال بموجبها المخابرات التي ترد من مكتب المقاطعة الرئيسي في دمشق الى الوزارات والدوائر المختصة. 10) التوقيع على الكتب التي توجه لغرفة التجارة والصناعة في بيروت او غيرها من الوزارات والدوائر المختصة في لبنان للاستفسار منها عما اذا كانت الشركات المطلوب التحقيق معها ممثلة في لبنان او لها اي تعامل تجاري معه. 11) البرقيات التي تقضي طبيعة عمل المقاطعة بارسالها الى مكاتب المقاطعة في البلاد العربية او الى قرارات الوزارات و المختصة في لبنان والتي لا تمس مبدأ عاما. 12) المخابرات العادية التي تتعلق باعمال المقاطعة.