All legislation

مرسوم Decree No. 8541 17/01/1962

تعويض راتب شهر لجميع العسكريين والموظفين المدنيين التابعين للجيش ورجال قوى الامن الداخلي والامن العام

Type
مرسوم · Decree
Number
8541
Date
17/01/1962
Official Gazette
Issue 4, 24/01/1962, p. 82
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8541 تاريخ 17/01/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح جميع العسكريين والموظفين المدنيين التابعين للجيش ورجال قوى الامن الداخلي والامن العام تعويضا مقطوعا يعادل راتب شهر واحد بما فيه جميع التعويضات المتممة لهذا الراتب .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 17 كانون الثاني سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية وزير الدفاع الوطني الامضاء: كمال جنبلاط الامضاء: مجيد ارسلان