المادة 1
مادة 1: تنحصر ملكية نبع المبيض الكائن في خراج جون- قضاء الشوف (محافظة جبل لبنان) والحقوق المكتسبة عليه بالسيدة ماري ابراهيم عبد النور زوجة ادمون ناشف وبولدها السيد الياس ادمون ناشف دون سواهما.
مرسوم Decree No. 8527 16/01/1962
مادة 1: تنحصر ملكية نبع المبيض الكائن في خراج جون- قضاء الشوف (محافظة جبل لبنان) والحقوق المكتسبة عليه بالسيدة ماري ابراهيم عبد النور زوجة ادمون ناشف وبولدها السيد الياس ادمون ناشف دون سواهما.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 16 ك 2 سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: بيار الجميل