All legislation

مرسوم Decree No. 8527 16/01/1962

حصر ملكية نبع المبيض الكائن في خراج جون - الشوف

Type
مرسوم · Decree
Number
8527
Date
16/01/1962
Official Gazette
Issue 4, 24/01/1962, p. 103
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8527 تاريخ 16/01/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنحصر ملكية نبع المبيض الكائن في خراج جون- قضاء الشوف (محافظة جبل لبنان) والحقوق المكتسبة عليه بالسيدة ماري ابراهيم عبد النور زوجة ادمون ناشف وبولدها السيد الياس ادمون ناشف دون سواهما.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 16 ك 2 سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: بيار الجميل