All legislation

مرسوم Decree No. 8536 16/01/1962

تحديد بدل تأجير الخطوط البرقية الخصوصية

Type
مرسوم · Decree
Number
8536
Date
16/01/1962
Official Gazette
Issue 4, 24/01/1962, p. 80-81
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 8536 تاريخ 16/01/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يخضع تأجير الخطوط البرقية الخصوصية لنفس الشروط الاستثمارية المنصوص عنها في المرسوم رقم 2841 تاريخ 14/12/1959 (الباب الاول - الفصل الثالث ) لتأجير الاتصالات اللاسلكية الخصوصية.

المادة 2

يحدد بدل تأجير الخطوط البرقية الخصوصية وفقا للقاعدة التي حددتها اللجنة الاستثمارية البرقية الدولية (جنيف 1958) في العلاقات الاوروبية وهي:

للتأجير المفرد 2000 وحدة تلكس

للتأجير المتعدد 2750 وحدة تلكس

تعتبر وحدة التلكس معادلة لنصف اجرة الوحدة الهاتفية مع الجهة المقابلة.

المادة 3

تعيد ادارة البريد والبرق الى ادارة الهاتف قيمة استهلاك وصيانة التجهيزات المعدة لهذه الخطوط وفقا لمعدل تحدد قيمته بالاتفاق بين الادارتين المذكورتين.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 16 كانون الثاني سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: رينه معوض