المادة 1
مادة 1: يمدد, حتى نهاية شهر شباط 1980 السماح باستيراد البندوره, الطازجة دون اجازة مسبقة.
قرار Decision No. 71 22/02/1979
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 2212 تاريخ 16/7/1979
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955
بناء على المرسوم رقم 8371 تاريخ 30/12/1961 المتعلق بتنظيم
وزارة الزراعة وتحديد ملاكها.
بناء على القرار رقم 39/1 تاريخ 6/10/1979 المتعلق بتنظيم
الروزنامة الزراعية
بناء على القرار رقم 53/1 تاريخ 27/11/1979 المتعلق بتمديد
السماح باستيراد بعض المنتجات الزراعية.
وبناء على توصيات لجنة الدروس الاقتصادية.
يقرر ما يأتي
مادة 1: يمدد, حتى نهاية شهر شباط 1980 السماح باستيراد البندوره, الطازجة دون اجازة مسبقة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22/12/1979 وزير الزراعة جوزف طعمه سكاف