All legislation

قرار Decision No. 3 07/01/1980

اضافة فائدة الزامية الى سلفات الخزينة

Type
قرار · Decision
Number
3
Date
07/01/1980
Official Gazette
Issue 4, 24/01/1980, p. 113-114
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 3 تاريخ 07/01/1980
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف فائدة الزامية الى جميع سلفات الخزينة المعطاة خلال 1980 والسنوات اللاحقة.

المادة 2

مادة 2: يحدد معدل هذه الفائدة بقدر المعدل الذي تدفعه الخزينة على سحوباتها من القرض المعقود بينها وبين مصرف لبنان, ويذكر في متن القرار المتعلق بسلفة الخزينة.

المادة 3

مادة 3: تطبق احكام هذا القرار على جميع سلفات الخزينة المعطاة سابقا وتترتب عليها الفائدة بذات المعدل المشار اليه اعلاه من اول كانون الثاني 1980

المادة 4

مادة 4: ينش رهذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 كانون الثاني 1980 وزير المالية علي الخليل