المادة 1
مادة 1: تضاف فائدة الزامية الى جميع سلفات الخزينة المعطاة خلال 1980 والسنوات اللاحقة.
قرار Decision No. 3 07/01/1980
مادة 1: تضاف فائدة الزامية الى جميع سلفات الخزينة المعطاة خلال 1980 والسنوات اللاحقة.
مادة 2: يحدد معدل هذه الفائدة بقدر المعدل الذي تدفعه الخزينة على سحوباتها من القرض المعقود بينها وبين مصرف لبنان, ويذكر في متن القرار المتعلق بسلفة الخزينة.
مادة 3: تطبق احكام هذا القرار على جميع سلفات الخزينة المعطاة سابقا وتترتب عليها الفائدة بذات المعدل المشار اليه اعلاه من اول كانون الثاني 1980
مادة 4: ينش رهذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 كانون الثاني 1980 وزير المالية علي الخليل