All legislation

قرار Decision No. 72 31/12/1979

تعديل القرار رقم 70-1 تاريخ 22-12-1979 اخضاع تصدير البيض الى نظام الاجازة المسبقة

Type
قرار · Decision
Number
72
Date
31/12/1979
Official Gazette
Issue 4, 24/01/1980, p. 114
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 72 تاريخ 31/12/1979
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 70/1 تاريخ 22/12/1979 على النحو التالي: "يخضع تصدير البيض المعد للاستهلاك الى نظام الاجازة المسبقة التي تعطيها مصلحة الثروة الحيوانية بناء على انهاء مكتب الانتاج الحيواني".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31/12/1979 وزير الزراعة جوزف طعمه سكاف