المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 70/1 تاريخ 22/12/1979 على النحو التالي: "يخضع تصدير البيض المعد للاستهلاك الى نظام الاجازة المسبقة التي تعطيها مصلحة الثروة الحيوانية بناء على انهاء مكتب الانتاج الحيواني".
قرار Decision No. 72 31/12/1979
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 70/1 تاريخ 22/12/1979 على النحو التالي: "يخضع تصدير البيض المعد للاستهلاك الى نظام الاجازة المسبقة التي تعطيها مصلحة الثروة الحيوانية بناء على انهاء مكتب الانتاج الحيواني".
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31/12/1979 وزير الزراعة جوزف طعمه سكاف