All legislation

مرسوم Decree No. 871 18/01/1991

تمديد مدة دعوة رتباء وافراد في احتياط قوى الامن الداخلي لاستئناف الخدمة- الفعلية.

Type
مرسوم · Decree
Number
871
Date
18/01/1991
Official Gazette
Issue 4, 24/01/1991, p. 41
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 871 تاريخ 18/01/1991
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد سنة جديدة اعتبارا من 01/01/1991 احكام المرسومين رقم 36 تاريخ 16/12/1988 و194 تاريخ 23/04/1990 المتعلقين بتمديد دعوة احتياطيين ورتباء وافراد سابقين في قوى الامن الداخلي لاستئناف الخدمة الفعلية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 18/01/1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الداخلية الامضاء: اللواء الركن سامي الخطيب وزير المالية الامضاء: علي الخليل