المادة 1
مادة 1: تمدد سنة جديدة اعتبارا من 01/01/1991 احكام المرسومين رقم 36 تاريخ 16/12/1988 و194 تاريخ 23/04/1990 المتعلقين بتمديد دعوة احتياطيين ورتباء وافراد سابقين في قوى الامن الداخلي لاستئناف الخدمة الفعلية.
مرسوم Decree No. 871 18/01/1991
مادة 1: تمدد سنة جديدة اعتبارا من 01/01/1991 احكام المرسومين رقم 36 تاريخ 16/12/1988 و194 تاريخ 23/04/1990 المتعلقين بتمديد دعوة احتياطيين ورتباء وافراد سابقين في قوى الامن الداخلي لاستئناف الخدمة الفعلية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 18/01/1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الداخلية الامضاء: اللواء الركن سامي الخطيب وزير المالية الامضاء: علي الخليل