All legislation

قرار Decision No. 4113 19/12/1990

ادراج اسم شركة صرافة على لائحة مؤسسات الصرافة

Type
قرار · Decision
Number
4113
Date
19/12/1990
Official Gazette
Issue 4, 24/01/1991, p. 50
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 4113 تاريخ 19/12/1990
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة جوزف اسكندر الخوري وشركاه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 291

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 كانون الاول 1990 الحاكم ادمون نعيم