All legislation

قرار Decision No. 4096 04/12/1990

ادراج اسم "شركة مدلج وشركاه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 289

Type
قرار · Decision
Number
4096
Date
04/12/1990
Official Gazette
Issue 4, 24/01/1991, p. 49
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 4096 تاريخ 04/12/1990
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة مدلج وشركاه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 289

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 4 كانون الاول 1990 حاكم مصرف لبنان ادمون نعيم