قرار Decision No. 4096 04/12/1990
مادة 1: يدرج اسم "شركة مدلج وشركاه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 289
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 4 كانون الاول 1990 حاكم مصرف لبنان ادمون نعيم