All legislation

علم وخبر Notice of association No. 6 15/01/2002

تعديل للعلم والخبر رقم 12/أد تاريخ 16/01/1997 للجمعية المسماة: "جمعية رعاية الطفل في راشيا" مركزها ضهر الاحمر-قضاء راشيا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
6
Date
15/01/2002
Official Gazette
Issue 4, 24/01/2002, p. 262-263
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 6 تاريخ 15/01/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830

تاريخ 09/10/1962,

بناء على العلم والخبر رقم 12/أد تاريخ

16/01/1997,

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة

"جمعية رعاية الطفل في راشيا" المتعلق بتعديل

غاية الجمعية والمسجل برقم 3145/2 تاريخ

27/02/2001,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت غاية الجمعية المسماة: "جمعية رعاية الطفل في راشيا" المجازة بموجب العلم والخبر رقم 12/ أد تاريخ 16/1/1997 وأصبحت على النحو التالي: غايتها: 1- رعاية الاطفال المحرومين والايتام 2- فتح دور حضانة ومراكز ارشاد وتوجيه وتأسيس دور لرعاية الأيتام 3- نشر الثقافة والوعي واقامة المسارح والمعارض والندوات الثقافية والفنية 4- تربية الاطفال والسعي لانشاء الحدائق والمكتبات الخاصة بهم 5- العمل على تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية للأعضاء والاصدقاء واقامة المراكز الخاصة لذلك 6- العمل مع الهيئات العاملة لنفس الاهداف في لبنان بدلا من: 1- رعاية الاطفال المحرومين والايتام 2- فتح دور حضانة ومراكز ارشاد توجيه وتأسيس دور لرعاية الايتام 3- تربية الاطفال والسعي لانشاء الحدائق والمكتبات الخاصة بهم 4- العمل مع الهيئات العاملة لنفس الاهداف في لبنان على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 15/1/2002 وزير الداخلية والبلديات الياس المر