ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص
بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظسم حقول ومراحل وشهادات
التعليم المهني والتقني),
بناء على المرسومين رقن 12166 تاريخ
02/05/1998 ورقم 2418 تاريخ 11/02/2000
(الترخيص بانشاء مدرسة فنية خاصة في
المزرعة-بيروت باسم "مركز التطور
المهني"),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة
ايمان الخير والمسجل لدى المديرية العامة
للتعليم المهني والتقني تحت رقم 4531/6
تاريخ 04/08/2001 والمتضمن طلب انشاء
اختصاصات في المدرسة المذكورة واعادة
تصنيفها,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيدة ايمان محمد رضا سنجابة الخير المولودة سنة 1957 بانشاء والغاء اختصاصات في مدرسة فنية خاصة باسم "مركز التطور المهني" الكائنة على العقار رقم 5300 من منطقة المزرعة العقارية (بيروت) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: تسدي المدرسة التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الاختصاص المستوى الشهادة المراجعة والخبرة في المحاسبة الاطر الوسطى الامتياز الفني المعلوماتية الادارية الاطر الوسطى الامتياز الفني التربية الحضانية والابتدائية الاطر الوسطى الامتياز الفني
مادة 3: ألغيت في المدرسة الاختصاصات التالية التي لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية: ديكور عام- التصوير الفوتوغرافي- اللغة الاسبانية- اللغة الايطالية- عرض الازياء- رسم فني.
مادة 4: صنفت المدرسة "معهدا فنيا" بدلا من "مدرسة فنية".
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 كانون الثاني 2002
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: عبد الرحيم مراد