All legislation

مرسوم Decree No. 7187 18/01/2002

انشاء "اتحاد بلديات اقليم التفاح" في قضاء النبطية

Type
مرسوم · Decree
Number
7187
Date
18/01/2002
Official Gazette
Issue 4, 24/01/2002, p. 205-206
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7187 تاريخ 18/01/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 34

تاريخ 03/01/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: انشىء في قضاء النبطية, محافظة النبطية اتحاد بلديات يدعى "اتحاد بلديات اقليم التفاح".

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 7162 / 2011 )

مادة 1:

يشمل نطاق الاتحاد البلديات التالية: عربصاليم, حومين الفوقا,

حومين التحتا, جباع, جرجوع, كفرفيلا, عين قانا, عزة ,صربا ورومين

ويكون مركزه بلدة جباع

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر