المادة 1
مادة 1: انشىء في قضاء النبطية, محافظة النبطية اتحاد بلديات يدعى "اتحاد بلديات اقليم التفاح".
مرسوم Decree No. 7187 18/01/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 34
تاريخ 03/01/2002,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: انشىء في قضاء النبطية, محافظة النبطية اتحاد بلديات يدعى "اتحاد بلديات اقليم التفاح".
(عدلت بموجب مرسوم 7162 / 2011 )
مادة 1:
يشمل نطاق الاتحاد البلديات التالية: عربصاليم, حومين الفوقا,
حومين التحتا, جباع, جرجوع, كفرفيلا, عين قانا, عزة ,صربا ورومين
ويكون مركزه بلدة جباع
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر