All legislation

مرسوم Decree No. 7207 18/01/2002

وضع قسم من منطقة حزرتا العقارية (قضاء زحلة) تحت الدرس

Type
مرسوم · Decree
Number
7207
Date
18/01/2002
Official Gazette
Issue 4, 24/01/2002, p. 245
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7207 تاريخ 18/01/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني),

وبعد الاطلاع على طلب محافظ البقاع بكتابه

رقم 1/ص.خ تاريخ 30/03/2001,

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى

للتنظيم المدني في جلسته بتاريخ

08/08/2001-محضر رقم 29-,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة

والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: وضع تحت الدرس لمدة سنة قسما من منطقة حزرتا العقارية (قضاء زحلة) كما هو محدد على الخريطة المرفقة الموضوعة بمقياس 2000/1

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي