المادة 1
مادة 1: وضع تحت الدرس لمدة سنة قسما من منطقة حزرتا العقارية (قضاء زحلة) كما هو محدد على الخريطة المرفقة الموضوعة بمقياس 2000/1
مرسوم Decree No. 7207 18/01/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني),
وبعد الاطلاع على طلب محافظ البقاع بكتابه
رقم 1/ص.خ تاريخ 30/03/2001,
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى
للتنظيم المدني في جلسته بتاريخ
08/08/2001-محضر رقم 29-,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة
والنقل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: وضع تحت الدرس لمدة سنة قسما من منطقة حزرتا العقارية (قضاء زحلة) كما هو محدد على الخريطة المرفقة الموضوعة بمقياس 2000/1
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي