All legislation

مرسوم Decree No. 7183 18/01/2002

قبول هبة مقدمة من مؤسسة الرؤية العالمية الى وزارة الزراعة-المدرسة الزراعية الفنية في الخيام

Type
مرسوم · Decree
Number
7183
Date
18/01/2002
Official Gazette
Issue 4, 24/01/2002, p. 251
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7183 تاريخ 18/01/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 52 منه,

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ

15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ

25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات

العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد

المساعدة من جميع الرسوم),

بناء على اقتراح وزير الزراعة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 03/01/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ماده 1: قبلت الهبة المقدمة من مؤسسة الرؤية العالمية الى وزارة الزراعة - المدرسة الزراعية الفنية في الخيام, وهي سيارة باص لنقل الركاب ماركة تويوتا (كوستر) وتحمل المواصفات التالية: تاريخ الصنع 1980, اللون ازرق وابيض , رقم التسجيل 160380, رقم المحرك 32322, رقم الهيكل 012667- 11 RB

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الامضاء: علي عجاج عبدالله ورير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة