All legislation

قرار Decision No. 219 13/10/2000

الترخيص لمهندس زراعي السيد جورج مفيد فاضل بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
219
Date
13/10/2000
Official Gazette
Issue 4, 24/01/2002, p. 314
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 219 تاريخ 13/10/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

04/12/1998 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 636 تاريخ

23/04/1997 (تنظيم مهنة الهندسة),

بناء على القانون رقم 141 تاريخ

27/10/1999 (تعديل المادة الخامسة من

القانون رقم 636 تاريخ 23/04/1997),

بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية

المقدم من السيد جورج مفيد فاضل المسجل

تحت رقم 4180/3 تاريخ 21/08/2000,

بناء على اقتراح لجنة مزاولة مهنة الهندسة

في محضرها رقم 895 (زراعة) تاريخ

05/09/2000 بمنح السيد جورج مفيد فاضل

الاذن بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية

في لبنان بصفته مهندي زراعي صاحب شهادة,

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد جورج مفيد فاضل من مواليد زحله 1974- الجنسية اللبنانية - الحائز على دبلوم مهندس زراعي - من جامعة الروح القدس الكسليك عام 1999 بمزاولة مهنة الهندسة بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم

بيروت في 13/10/2000 وزير الزراعة سليمان فرنجية