المادة 1
مادة 1: يرخص للسيد جورج مفيد فاضل من مواليد زحله 1974- الجنسية اللبنانية - الحائز على دبلوم مهندس زراعي - من جامعة الروح القدس الكسليك عام 1999 بمزاولة مهنة الهندسة بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.
قرار Decision No. 219 13/10/2000
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ
04/12/1998 (تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 636 تاريخ
23/04/1997 (تنظيم مهنة الهندسة),
بناء على القانون رقم 141 تاريخ
27/10/1999 (تعديل المادة الخامسة من
القانون رقم 636 تاريخ 23/04/1997),
بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية
المقدم من السيد جورج مفيد فاضل المسجل
تحت رقم 4180/3 تاريخ 21/08/2000,
بناء على اقتراح لجنة مزاولة مهنة الهندسة
في محضرها رقم 895 (زراعة) تاريخ
05/09/2000 بمنح السيد جورج مفيد فاضل
الاذن بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية
في لبنان بصفته مهندي زراعي صاحب شهادة,
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسيد جورج مفيد فاضل من مواليد زحله 1974- الجنسية اللبنانية - الحائز على دبلوم مهندس زراعي - من جامعة الروح القدس الكسليك عام 1999 بمزاولة مهنة الهندسة بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم
بيروت في 13/10/2000 وزير الزراعة سليمان فرنجية