All legislation

قرار Decision No. 2 08/01/2002

انشاء جمعية تعاونية زراعية للانتاج والتصنيع الغذائي في محافظة النبطية

Type
قرار · Decision
Number
2
Date
08/01/2002
Official Gazette
Issue 4, 24/01/2002, p. 316
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2 تاريخ 08/01/2002
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ

23/02/2000 (تعيين المدير العام),

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة

من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ

17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية

المنعقدة بتاريخ 27/11/2001,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء بنت جبيل جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية للانتاج والتصنيع الغذائي في عين ابل م. م." مدتها: (50 سنة) خمسون سنة. نطاق عملها: عين ابل. مركزها: عين ابل. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. الرأسمال السهمي الاساسي: (1.000.000) ل. ل. مليون ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- تنمية وتطوير الانتاج الزراعي وتصنيعه وتسويقه. 2- استعمال كافة الوسائل والادوات اللازمة لتأمين غايتها. 3- تنمية وتطوبر وضع المرأة وتأمين فرص العمل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8/1/2002 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه