ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بالمرسوم رقم 14173 تاريخ
29/10/1963 وتعديلاته (انشاء تعاونية موظفي
الدولة) لا سيما المادة 18 منه,
بناء على المرسوم رقم 5693 تاريخ
08/10/1966 (تصديق انظمة تعاونية موظفي
الدولة),
بناء على المرسوم رقم 1842 تاريخ
06/12/1999 المتعلق بتحويل سلسلة رواتب
الموظفين لدى تعاونية موظفي الدولة,
بناء على القرار رقم 2 تاريخ
02/01/2002 الصادر عن هيئة مجلس الخدمة
المدنية بصفتها سلطة الوصاية على تعاونية
موظفي الدولة والمتعلق بتعديل نظام موظفي
التعاونية المذكورة,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد انور
ضو بتاريخ 07/01/2002 والمتضمن طلب وضعه
خارج الملاك لاجل الحاقه بتعاونية موظفي
الدولة,
بناء على اقتراح هيئة مجلس الخدمة المدنية
سلطة الوصاية على تعاونية موظفي الدولة,
بناء على اقتراح كل من رئيس مجلس الوزراء
ووزير التربية والتعليم العالي,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 36 تاريخ 09/01/2002,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 11/12/2001,
يرسم ما يأتي: